الميرزا القمي
78
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
جوفي شيء ، فقال : « لا بأس ، ليس عليك شيء » ( 1 ) . وموثّقة سماعة ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الصائم يقبّل ؟ قال : « نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه » ( 2 ) . ورواية عليّ بن جعفر ووصفها في المنتهي بالحسن ( 3 ) ، وقال في الخلاصة : إنّ سند الشيخ إليه صحيح ( 4 ) فلا يضرّ وجود محمّد بن أحمد العلوي في سنده عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة كذلك ؟ قال : « لا بأس » ( 5 ) فإنّ وصول الريق إلى الجوف في الأُولى لم يظهر أنّه كان من الفعل الاختياري . والثانية يمكن دفعها بأنّ المصّ لا يستلزم الابتلاع ، مع أنّه لا دلالة فيها على كون المرأة صائمة ، وانجذاب لعاب المرأة بمصّها لسانه غير معلوم ، مع أنّ كون البلَّة مبطلة ممنوع كما تقدّم ، ويشكل بترك الاستفصال . وكيف كان فالأظهر وجوب الاجتناب عن إدخال اللعاب في الجوف اختياراً . فروع : [ الفرع ] الأوّل : لا بأس بمصّ الخاتم لرفع العطش وغيره للأصل ، ولصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : « لا بأس بأن يمصّ الخاتم » ( 6 ) . وصحيحة منصور بن حازم أنّه قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجعل النواة
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 319 ح 976 ، الوسائل 7 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 319 ح 974 ، الوسائل 7 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 2 . ( 3 ) المنتهي 2 : 365 . ( 4 ) الخلاصة : 276 . ( 5 ) التهذيب 4 : 320 ح 978 ، الوسائل 7 : 72 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 3 . ( 6 ) الكافي 4 : 115 ح 1 ، التهذيب 4 : 324 ح 1001 ، الوسائل 7 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 40 ح 1 .